السيد محمد حسن الترحيني العاملي
299
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لا على غيره ، نعم يجب ( 1 ) في الحيوان مطلقا ( 2 ) لأنه ذو روح لكن لا يضمن بتركه كغيره ( 3 ) . واعلم أن مستودع الحيوان إن أمره المالك ( 4 ) بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم ، وإن أطلق ( 5 ) توصل إلى استئذانه ، فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق هو وأشهد عليه ورجع به ، ولو تعذر الإشهاد اقتصر على نية الرجوع إن أراده ( 6 ) ، وقبل قوله ( 7 ) فيها ( 8 ) ، وفي القدر بالمعروف ( 9 ) ، وكذا القول مع نهي المالك له عنه ( 10 ) . وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه من الدواء وغيره ( 11 ) ، وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما . ( أو ترك نشر الثوب ( 12 ) ) الذي يفسده طول مكثه كالصوف ، والإبريسم ( للريح ) حتى لو لم يندفع بنشره وجب لبسه بمقدار ما يندفع الضرر عنه ، وكذا عرضه على البرد .